المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وسام الملك عبد العزيز ثالث الاوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة الى الاوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات او قام باعمال، وفقا لما ورد في المادة (السابعة) من النظام.