المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على اساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الاتي: ا- نسبة (٥٪) اذا كانت قيمة المطالبة اقل من مائة الف ريال. ب- نسبة (٤٪) اذا كانت قيمة المطالبة مائة الف ريال فاكثر، وتقل عن خمسمائة الف ريال. ج- نسبة (٣٪) اذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة الف ريال فاكثر، وتقل عن مليون ريال. د- نسبة (٢٪) اذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فاعلى. تحدد قيمة المطالبة على النحو الاتي: ا- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على اساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به. ب- في الدعاوى المتعلقة باثبات صحة عقد او فسخه او ابطاله او الالزام بتنفيذه، تحدد على اساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد. ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تحدد على اساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الاخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.