المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تطبيق احكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الاتي: ا \- النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. ب \- النص الاجرائي الخاص الوارد في الانظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها. ج \- النص الوارد في النظام واللائحة.