المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
: يجب ان تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على االتي . بيان بااليرادات النقدية والمستقطعة من المنبع1 2 االحصائيات المؤيدة الحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات2 2 . االيرادات لعامين ماليين سابقين على االقل . العوامل المؤثرة التي اخذ بها عند اعداد التقديرات3 2 . اسباب الزيادة او النقص في التقديرات4 2 بيان بالمحصل الفعلي خالل ثالث سنوات مالية سابقة مفصال لكل سنة5 2 . ولكل ايراد تم تحصيله ) (