المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الاراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقا لها. 2 - يترتب على تعديل او تغيير النطاق العمراني لاي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعا لذلك.