المادة الثانية
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتكون الاتحاد الرياضي لكل لعبة او نشاط رياضي من الاندية والاجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملموس في لعبة او نشاط الاتحاد.