1 - ينشا بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: (المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الاهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري. 2 - يعتبر المركز المرجع الاحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الاحصائية الرسمية.