المادة الثانية
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - ينشا بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: (المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الاهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري. 2 - يعتبر المركز المرجع الاحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الاحصائية الرسمية.