تنشا بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى ( هيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ، يكون مقرها مدينة ......... بدولة ................ ، ويجوز ان يكون لها فروع فى دول المجلس وفق الضوابط التى يعتمدها مجلس الادارة . تعديلات المادة المادة الثانية: صدر بشان تحديد مقر هيئة المحاسبة والمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 20 / 2 / 1422 ه ، يقرر مايلى : الموافقة على ان تكون المملكة مقرا لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوفير المكان المناسب لذلك .