ثانيا: طرق التزوير المادة الثانية: يقع التزوير باحدى الطرق الاتية: ا – صنع محرر او خاتم او علامة او طابع، لا اصل له او مقلد من الاصل او محرف عنه. ب\- تضمين المحرر خاتما او توقيعا او بصمة او علامة او طابعا، لا اصل له او مقلدا من الاصل او محرفا عنه. ج\- تضمين المحرر توقيعا صحيحا او بصمة صحيحة، حصل على اي منهما بطريق الخداع. د\- التغيير او التحريف في محرر او خاتم او علامة او طابع، سواء وقع ذلك بطريق الاضافة او الحذف او الابدال، او الاتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. ه – التغيير في صورة شخصية في محرر، او استبدال صورة شخص اخر بها. و\- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، او ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه. ز\- تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه. ح\- اساءة استخدام توقيع او بصمة على بياض اؤتمن عليه.