تختص الهيئة العليا بانشاء اندية الفروسية، واعتماد لوائحها المالية والادارية، ومراقبة تنفيذها، والاشراف على ادارتها. ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1 - وضع اللائحة المالية والادارية، وغيرها من اللوائح اللازمة، لحسن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتماعاتها. وتشكيل ما يلزم من لجان فرعية، وتحديد مهامها. 2 - وضع قواعد السباق وبرامجه. 3 - وضع لائحة لعضوية اندية الفروسية تبين فيها فئات العضوية وشروطها، وحقوق الاعضاء وواجباتهم، والرسوم والاشتراكات، وحالات اسقاط العضوية، والجزاءات التي توقع قبل ذلك، وشروط العضوية لمجلس الادارة، وقواعد الترشيح والاختيار للعضوية. 4 - التنسيق بين اندية الفروسية، وخاصة في مجال السباق والتمويل. 5 - مناقشة تقرير مجلس ادارة كل ناد للفروسية عن اعماله وحالته خلال العام المنصرم، واتخاذ ما يراه. 6 - اقرار مشروع ميزانية كل ناد للفروسية للسنة المالية المقبلة. 7 - الموافقة على الحساب الختامي ، لكل ناد للفروسية، للسنة المالية المنتهية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات.