المادة الثانية
من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجمعية هي جمعية مهنية اهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت اشراف الوزارة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية.