المادة الثانية
من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت اشراف الهيئة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها - بقرار من المجلس - انشاء فروع او مكاتب في مدن اخرى داخل المملكة.