المادة الثانية
من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت اشراف الهيئة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها - بقرار من المجلس - انشاء فروع او مكاتب في مدن اخرى داخل المملكة.