تتولى الهيئة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما ياتي: ا- سجل تجاري في مجال تقديم اعمال الفحص الفني الدوري. ب- قبول من الهيئة. ج- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك. د- رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك. ه- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقا لما تحدده اللائحة.