المادة الثانية
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما ياتي: ا- سجل تجاري في مجال تقديم اعمال الفحص الفني الدوري. ب- قبول من الهيئة. ج- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك. د- رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك. ه- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقا لما تحدده اللائحة.