اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض . ولها في سبيل مزاولة نشاطها ان تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة .