المادة الثانية
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثانية من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض . ولها في سبيل مزاولة نشاطها ان تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة .