المادة الثانية
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في محافظة الاحساء، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.