المادة الثانية
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليا واداريا، وترتبط بوزير الدفاع، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا التنظيم. 2 - يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ مصانع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.