يتم انشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الاعلى) يعنى بالاعمال والمهام اللازمة لاداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها.