المادة الثانية
من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا التنظيم الى تنظيم صرف المخصص المالي وتحديد من يحق له الحصول عليه، والعمل على مساعدته في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الاطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم.