المادة الثانية
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية الى تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية على ارقى المستويات، ومن ذلك ما ياتي : 1 - توفير ارفع مستويات الرعاية الطبية التخصصية. 2 - الاسهام في ارساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة مهنة الطب في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية . 3 - الاسهام في توفير الكفايات الوطنية المتخصصة وتاهيلها للعمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية . 4 - اعداد برامج متكاملة لتدريب الاطباء السعوديين من اجل اعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى الاطباء المقيمين والزمالات المتخصصة. 5 - القيام بالابحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجال الصحي والتعاون مع الهيئات الطبية المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، من اجل تطوير وسائل العلاج وتحسينها وتحسين الرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة. 6 - السعي نحو استقطاب الكفايات والكوادر الوطنية والعالمية المتميزة في المجالات الطبية العالية التخصص واحتضانهم ودعمهم؛ للانضمام الى العمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية. 7 - التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع الوعي والثقافة الصحية بين افراد المجتمع. 8 - الاسهام في اصدار المجلات الطبية والعلمية والنشرات والدوريات.