المادة الثانية
من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري ويرتبط تنظيميا بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله ان ينشئ فروعا داخل المملكة.