المادة الثانية
من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية, وبالاستقلالين المالي والاداري, ويرتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.