يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ولا يهدف الى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.