المادة الثانية
من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ينشا بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية"، يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.