المادة الثانية
من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ينشا بموجب التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للتنافسية)، يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.