يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من المجلس.