المادة الثانية
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مقر المركز مدينة الرياض، وللمركز الحق في انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.