المادة الثانية
من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.