يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب تابعة له بحسب الحاجة.