ينشا معهد باسم "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي", يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. يكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع له داخل المملكة.