المادة الثانية
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا معهد باسم "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي", يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. يكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع له داخل المملكة.