المادة الثانية
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف التنظيم الى اقامة منطقة خاصة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تمارس فيها الانشطة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم.