تهدف الهيئة الى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن ادائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقا لهذا التنظيم والانظمة المرعية الاخرى. ويكون للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما ياتي: 1 - وضع اسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقا للاصول الشرعية والانظمة المرعية. 2 - العمل على رعاية مصالح اعضاء الهيئة الاساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشان، بما فيها التصديق على توقيعاتهم. 3 - تنظيم الدورات واقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقا للاجراءات النظامية. 4 - وضع البرامج التاهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة. 5 - اجراء الدراسات والبحوث ونشرها، واصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات. 6 - التقدم الى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة. 7 - تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.