تنشا وفقا لاحكام هذا التنظيم هيئة مهنية اهلية تسمى (الهيئة السعودية للمقاولين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها ان تنشئ فروعا لها داخل مناطق المملكة. وتعمل تحت اشراف الوزارة ويشمل ذلك ما ياتي : 1 - مراجعة اللوائح المتعلقة بالتنظيم قبل اقرارها من الجمعية العمومية، والتاكد من مطابقتها لاحكامه وغاياته، وطلب تعديلها اذا تضمنت احكاما لا تتفق مع احكام التنظيم وغاياته، فان لم تعدل وفقا لذلك؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم حيالها بما في ذلك ايقاف العمل بها. 2 - تزويد الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وبعد اقرارها. وفي حال وجود ملحوظات على تلك الحسابات، فعلى الوزارة اتخاذ ما يلزم حيالها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلمها للنسخ. 3- تزويد الوزارة بنسخ من القرارات ذات الصلة بالامور المالية والادارية - متى طلبت ذلك - وتوجيه الهيئة بايقاف العمل باي منها اذا تضمنت بنودا لا تتفق مع احكام التنظيم ولوائحه وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلمها للنسخ.