المادة الثانية
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وترتبط بوزير التجارة والصناعة، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة .