تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط – تنظيميا – برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.