المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.