المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.