المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة. يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها -بحسب الحاجة- انشاء فروع داخل المملكة.