تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير التجارة. يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها -بحسب الحاجة- انشاء فروع داخل المملكة.