المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.