تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع داخل المملكة، او مكاتب داخل المملكة او خارجها؛ بحسب الحاجة.