المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع داخل المملكة، او مكاتب داخل المملكة او خارجها؛ بحسب الحاجة.