تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.