المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير الدفاع.