المادة الثانية
من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة، وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.