تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس.