المادة الثانية
من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الثانية من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الدارة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.