المادة الثانية
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا - وفقا لاحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق البيئة)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.