المادة الثانية
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الثانية من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1-يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2-يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع له بحسب الحاجة.