المادة الثانية
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الثانية من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا -وفقا لاحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.