المادة الثانية
من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الثانية من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤسس وفقا لهذا التنظيم صندوق للايرادات المالية الذاتية بالمدينة، يهدف الى تنظيم عملية تنمية وتحصيل الموارد الذاتية للمدينة وصرفها . ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .