المادة الثانية
من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تنشا بموجب هذا التنظيم مؤسسة عامة تسمى: ( مؤسسة البريد السعودي ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب لاداء مهامها. 2- تعمل المؤسسة على اسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والادارية المنصوص عليها في هذا التنظيم وبما يهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحقة. 3- تقوم المؤسسة بتطوير اساليب حديثة لقبول البريد وجمعه ومعالجته ونقله وتوزيعه بما يضمن وصوله الى المرسل اليهم خلال فترة معقولة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.