المادة الثانية
من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الثانية من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.